منصة السودان الأولى
التواصل الاجتماعي

السفير / محمد حسن بعشوم يكتب : *العلاقات الدبلوماسية وفقا لأحكام القانون الدولي*

0

السفير / محمد حسن بعشوم يكتب :

*العلاقات الدبلوماسية وفقا لأحكام القانون الدولي*

في العام ١٩٦١ اعتمدت الدول في المؤتمر الدبلوماسي الذي عقد في النمسا اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والتي حددت الإجراءات والضوابط المتعلقة بإنشاء وقطع العلاقات الدبلوماسية بين الدول، وبعد أن اشارت الاتفاقية في ديباجتها الي أهمية العلاقات الدبلوماسية بين الدول أمنت على مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة المتمثلة في المساواة وسيادة الدول وضرورة المحافظة على السلم والأمن الدوليين..
وتأكيدا لمبدأ المساواة بين الدول وحقها في السيادة ذكرت المادة الثانية من الاتفاقية صراحة ان العلاقات الدبلوماسية تنشأ بين الدول بالرضا والاتفاق المتبادل لذلك ليس من المتصور عقلا أن تكره دولة دولة أخرى على إقامة او استمرار علاقات دبلوماسية معها في غياب الرضا المتبادل بين الدولتين.
وتأكيدا بأن العلاقات الدبلوماسية تنشأ بين الدول وليس بين الأفراد عرفت الاتفاقية رئيس البعثة الدبلوماسية (السفير) بانه هو الشخص الذي كلفته الدولة المرسلة برئاسة البعثة الدبلوماسية التي تمثل تلك الدولة في دولة أخرى (الدولة المستقبلة) ، كما نصت الاتفاقية صراحة على ضرورة موافقة الدولة المستقبلة على الشخص الذي رشحته الدولة المرسلة للعمل كرئيس للبعثة في الدولة المستقبلة وبعد اكتمال اجراءات الموافقة على الترشيح يحمل السفير مايسمى بأوراق الاعتماد والتي يوقع عليها رئيس الدولة المرسلة ويقوم السفير بتسليمها الي رئيس الدولة المستقبلة ومن ثم يتم اعتمادا ممثلا للدولة المرسلة لدى الدولة المستقبلة .
بعد أن يتم إنشاء العلاقات الدبلوماسية بين الدول واعتماد رئيس البعثة الدبلوماسية تؤدي البعثة الدبلوماسيه وظائفها نيابة عن الدولة المرسلة حيث ذكرت اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية في المادة الثالثة منها ان وظائف البعثات الدبلوماسية تتمثل في الاتي :
* تمثيل الدولة المرسلة لدى الدولة المستقبلة.
* حماية مصالح الدولة المرسلة ومصالح رعاياها في المستقبله في الحدود التي يقرها القانون الدولي.
* التفاوض (نيابة عن الدولة المرسلة) مع حكومة الدولة المستقبلة.
* التعرف بكل الوسائل المشروعة على تطورات الأحداث في الدولة المستقبلة وكتابة التقارير للدولة المرسلة.
* تنمية علاقات الصداقة والعلاقات الاقتصادية والثقافية والعلمية بين الدولة المرسلة والدولة المستقبلة.
حتى تستمر العلاقات الدبلوماسية لابد من إستمرار شرط الرضا والاتفاق المتبادل بين الدولتين لذلك اعطت اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية في المادة ٩ منها الدولة المستقبلة الحق في ان تعلن رئيس البعثة او اي عضو من أعضاء البعثة شخصا غير مرغوب فيه، كما أشارت المادة ٤٣ من الاتفاقية نفسها الي ان مهمة رئيس البعثة الدبلوماسية تنتهي إذا أخطرت الدول المرسلة الدولة المستقبلة بإنهاء أعمال رئيس البعثة .
كذلك أكدت الاتفاقية في ديباجتها على أنه يجب أن يستمر تطبيق قواعد القانون الدولي التقليدي في المسائل التي لم تفصل فيها نصوص هذه الاتفاقية صراحة ، ومن ضمن تلك المسائل التي لم تفصل فيها الاتفاقيه حق الدول في قطع علاقاتها الدبلوماسية والذي هو حق سيادي تتمتع به كافة الدول ، ورغم ذلك أشارت الاتفاقية في المادة ٤٥ الي انه في حالة قطع العلاقات الدبلوماسية بين دولتين، تلتزم الدولة المستقبلة أن تحترم وتحمي مباني البعثة وكذلك منقولاتها ومحفوظاتها.
كما جوزت المادة نفسها للدولة المرسلة أن تعهد بحراسة مباني بعثتها وما يوجد فيها من منقولات ومحفوظات إلى دولة ثالثة توافق عليها الدولة المستقبلة.

كذلك جوزت الاتفاقية للدولة المرسلة ان تعهد بحماية مصالحها ومصالح مواطنيها إلى دولة ثالثة توافق عليها الدولة المستقبلة.
أيضا حددت اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية ١٩٦١ الحصانات والامتيازات التي يتمتع بها رئيس البعثة والدبلوماسيون والملحقون الفنيون واشارت الديباجة الي ان تلك الحصانات والامتيازات لا تعتبر تمييز لرئيس البعثة او للعاملين في البعثة وإنما هي تأمين لاداء البعثة الدبلوماسية لوظائفها على أفضل وجه باعتبارها ممثلة للدولة المرسلة.
ختاما نجد أن المادة ٤٧ من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية ١٩٦١ تلزم الدول المستقبلة بمعاملة البعثات الدبلوماسية المعتمدة لديها على قدم المساواة وألا تفرق بينها في المعاملة عند تطبيقها لنصوص الاتفاقية .

اضغط هنا للانضمام الى مجموعاتنا في واتساب

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.