منصة السودان الأولى
التواصل الاجتماعي

د. إيناس محمد أحمد نورياب تكتب: جرائم الحرب (1)

0

رؤية جديدة
جاءت فكرة الكتابة حول حماية حقوق الإنسان في أكثر الأوقات انتهاكا لهذة الحقوق اي وقت النزاعات المسلحة وما يصاحبها من جرائم ترتكب بحق الإنسانية سواء كانت النازاعات المسلحة دولية او غير دولية.
سعيا للتعريف بالقانون الدولي الإنساني ونشر الثقافة القانونية والتوعية بها بين الناس، وتوضيح ماهي جريمة الحرب وماهي نوعية الانتهاكات التي تحدث للمدنيين والاضرار التي تحدث للاعيان المدنية ويكون مفرطا وبشكل واضح.
ولاهمية الموضوع وعمق اثره استغرقت الأمم المتحدة اكثر من خمسين عاما لصياغة قائمة رسمية للأفعال التي تعتبر جرائم ضد سلام وأمن الإنسانية، ومع مرور الزمن ضمت القائمة العديد من الجرائم التي تصنف جرائم حرب، ولكن لم تنجح الأمم المتحدة في اقرار هذة القائمة بشكل رسمي من الدول الأعضاء او في تأسيس محكمة جنائية دولية دائمة لها اختصاص علي هذة الجرائم حتي العام ١٩٩٨ حيث تم تكوين المحكمة الجنائية الدولية.
بداية نعرف بالقانون الدولي الإنساني حيث يعرف بأنه فرع من فروع القانون الدولي العام وتهدف قواعده العرفية والمكتوبة الي حماية الاشخاص المتضررين في حالة النزاع المسلح بما ينتج عن ذلك النزاع من الخراب و الألم ، كما تهدف الي حماية الأموال التي ليست لها علاقة مباشرة بالعمليات العسكرية .
وقد تطور القانون الدولي الانساني المدون ضمن مراحل تطوير القانون الدولي العام ابتدا من اتفاقية جنيف سنة ١٨٦٤ وانتهاء بالبرتوكولين الملحقين باتفاقيات جنيف الاربع سنة ١٩٧٧.
حيث ابرمت اتفاقية جنيف سنة ١٨٦٣ في مؤتمر دعت له الحكومة السويسرية بهدف تحسين حال العسكريين الجرحي في ميدان القتال ، خاصة من حيث الخدمات الصحية وحماية المتطوعين المدنيين العاملين في مجال الإغاثة وكذلك حاملي إشارة الصليب الأحمر ، ثم بعد ذلك تم توقيع اتفاقية جنيف ١٩٠٦ التي جاءت مكملة للاتفاقية الاولي وأضافت احكام خاصة بالعناية بالعسكريين المرضي والجرحي .
بعد الحرب العالمية الاولي تم تطوير الاتفاقيتين بجهد من اللجنة العليا للصليب الأحمر بابرام اتفاقيتي جنيف ١٩٢٩ حيث عنيت الاولي بتحسين حال الجرحي والمرضي وما يقدم لهم من رعاية ، واهتمت الثانية باسري الحرب .
ونتيجة لما خلفته الحرب العالمية الثانية سنة ١٩٤٥ من اوضاع إنسانية مؤلمة ، سعي المجتمع الدولي الي وضع أسس وقواعد جديدة شاملة لكافة نواحي الحرب و تداعياتها، لذلك دعت الحكومة السويسرية الي مؤتمر دولي عقد في جنيف ١٩٤٩ وتم التوصل فيه الي ابرام اتفاقيات جنيف الاربع المؤرخة في ١٢ أغسطس ١٩٤٩ .
بعد كل هذة النقاط ندلف الي
مفهوم جريمة الحرب في القانون الدولي حيث يعد مصطلح ( جريمة حرب ) مفهوما أوسع بكثير من مفهوم (الابادة الجماعية) و الجريمة ( ضد الإنسانية ) وعرفه ميثاق محكمة نوتنبرج العسكرية الدولية سنة ١٩٤٥ حسب المادة ٦ ،بأنه انتهاكات لقوانين الحرب واعرفها بما في ذلك :-
١/القتل او المعاملة السيئة او الترحيل علي شكل عماله ورقيق او لأي غرض اخر للسكان المدنيين في الأراضي المتنازع عليها .
٢/ القتل او المعاملة السيئة لاسري الحرب او الاشخاص في عرض البحار .
٣/قتل الرهائن وسلب الممتلكات العامة او الخاصة .
٤/ تدمير المدن او القري .
٥/التدمير الذي لا تبررة الضرورات العسكرية .
بعد محكمة يوغسلافيا ١٩٩٣ ، ورواندا ١٩٩٤ تم التوسع في مفهوم تلك الجرائم لتشمل (الانتهاكات الجسيمة) اخري تضاف لاتفاقيات جنيف الاربع ١٩٤٩.
ثم نص في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية علي ان جرائم الحرب لا تعني (الانتهاكات الجسيمة) فقط المعنية بها اتفاقيات جنيف المؤرخة في ١٢ أغسطس ١٩٤٩ ، بل اي فعل من الأفعال الآتية ضد الاشخاص او الممتلكات العامة او الخاصة التي تحميها اتفاقية جنيف ذات الصلة وتدخل ضمنها ، وهي :-
١/القتل العمد .
٢/التعذيب او المعاملة اللانسانية بما في ذلك إجراء التجارب البيولوجية.
٣/ تعمد أحداث المعاناة الشديدة او إلحاق اذي خطير بالجسم او الصحة او الصحة النفسية للانسان .
٤/ إلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات والاستيلاء عليها بدون ان تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك ، بشرط المخالفة للقانون او تتم بطريقة عبثية.
٥/ ارغام او إجبار اي أسير حرب او اي شخص آخر مشمول بالحماية علي الخدمة في صفوف القوات المعادية .
٦/تعمد حرمان اي أسير حرب او اي شخص مشمول بالحماية من حقه في ان يحاكم محاكمة عادلة .
٧/ الأبعاد او النقل غير المشروعين ، او الحبس غير المشروع للرهائن، يشمل ذلك الحجز او الخطف .
جريمة الحرب تستدعي ان يكون الجاني علي علم ووعي تام بتصرفاته، وتشمل المدنيين والمقاتلين .
منظمة العفو الدولية عرفت جريمة الحرب بأنها جرائم ينتهك فيها قوانين الحرب واعرافها الدولية ، وفق تعريف اتفاقيات جنيف واتفاقية لاهاي وتشمل استهداف المدنيين وتعذيبهم ، وقتل اسري الحرب او اساءة معاملتهم او الحط من كرامتهم او تجويعهم.
تشكل كل هذة الأفعال جرائم حرب يجرمها ويحاسب عليها القانون الدولي الانساني .
نواصل ،،،
…..

#منصة_اشواق_السودان

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.